الشيخ الأنصاري
19
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
فوجب الحكم بعدمه ( 1 ) وعلى هذا ( 2 ) فلو اشترى الفضولي لغيره في الذمة ( 3 ) ، فإن عيّن ذلك الغير تعين ووقف على اجازته ، سواء تلفظ بذلك ( 4 ) أم نواه ( 5 ) وإن ابهم ( 6 ) مع قصد الغير بطل ، ولا يتوقف إلى أن يوجد له مجيز إلى أن قال ( 7 ) : وإن لم يتوقف ( 8 ) تعين المالك على التعيين حال العقد : بأن يكون العوضان معينين ، ولا يقع العقد فيهما على وجه يصح إلا لمالكهما